كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة".
سيكون الكلام في هذا الموضوع في ستة مباحث هي:
1 - معنى الإقالة.
2 - تكييف الإقالة في البيع.
3 - حكم الإقالة.
4 - صفة بقاء العوض في يد القابض له.
5 - مؤنة رد العوض بعد الإقالة.
6 - الخيار والشفعة بالإقالة.