كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم قبول المقرض عين القرض القيمي: أن الذى وجب للمقرض قيمته فلا يلزمه الاعتياض عنه بغير رضاه، بخلاف المثلي فإن الواجب مثله، وعين القرض هو عين الحق لا مثله.
الفرع الثانى: أخذ القيمة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن كانت مكسرة أو فلوساً فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض".
البحث في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - حكم أخذ القيمة.
2 - وقت اعتبار القيمة.
الأمر الأول: حكم أخذ القيمة:
إذا كان القرض قيمياً كان الواجب هو قيمته فللمقرض أخذها وإلزام المقترض بها.
الأمر الثاني: وقت اعتبار القيمة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - توجيه تحديد الوقت.
الجانب الأول: بيان الوقت:
وقت اعتبار القيمة للمقرض القيمي هو وقت القرض فينبغي تقييد القيمة حينئذٍ منعاً للخلاف.
الجانب الثاني: توجيه تحديد الوقت:
وجه اعتبار وقت القرض لتحديد قيمته: أن هذا الوقت هو وقت ثبوت القيمة في الذمة فتعتبر به.

الصفحة 433