كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
المبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)
وفيه مطلبان هما:
1 - إذا كان القرض مثلياً.
2 - إذا كان القرض قيمياً.
المطلب الأول إذا كان القرض مثلياً
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا وجد المثل.
2 - إذا أعوز المثل.
المسألة الأولى: إذا وجد المثل:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا لم تتغير القيمة.
2 - إذا تغيرت القيمة.
الفرع الأول: إذا لم تتغير قيمة المثل:
وفيه أمران هما:
1 - حكم رد المثل.
2 - توجيه الحكم.
الأمر الأول: حكم رد المثل إذا لم تتغير قيمته:
إذا لم تتغير قيمة القرض المثلي كان الواجب رده هو المثل.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه ذلك: أن المثل أقرب شبهاً بالقرض من القيمة فيكون رده أقرب إلى العدل من رد القيمة.