كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنه إذا كان الرخص كثيراً وجب رد القيمة، وإن كان يسيراً وجب رد المثل.
الجانب الثانى: توجيه الترجيح:
وجه ذلك أنه إذا كان المثل معيباً تعينت القيمة ولم يلزم قبوله والرخص عيب فتتعين القيمة إذاً.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن عدم سقوط المثل عن الذمة بالرخص لا يمنع رد القيمة كالعيب، فكما أن العيب لا يسقط المثل عن الذمة فكذلك الرخص.
المسألة الثانية: إذا أعوز المثل:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "فإن أعوز المثل فالقيمة إذاً".
البحث في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - ما يجب رده.
2 - وقت اعتباره.
الفرع الأول: ما يجب رده:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يجب رده.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: ما يجب رده:
إذا أعوز المثل وجب رد القيمة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ذلك: أن الواجب وهو المثل تعذر فلم يبق إلا القيمة.