كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 - قبل الوفاء.
2 - بعد الوفاء.
3 - الوفاء بأجود من القرض.
المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء
قال المؤلف - رحمه الله -: "وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - التبرع بشيء لم تجر عادة المقترض به.
2 - التبرع بشيء جرت عادة المقترض به.
المسألة الأولى: استفادة المقرض من المقترض بشيء لم تجر عادة المقترض به:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - دليله.
الفرع الأول: أمثلة استفادة المقترض بشيء لم تجر عادته به:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - الهدية.
2 - أن يرخص له في البيع.
3 - إعارته.
4 - عمل الوليمة له.