كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

5 - تنفيذ بعض الأعمال له مجاناً أو برخص.
الفرع الثانى: حكم قبول المقرض لذلك:
وفيه أمران هما:
1 - إذا لم ينوى تعويضه.
2 - إذا نوى تعويضه.
الأمر الأول: إذا لم ينوى تعويضه:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم ينوى المقرض تعويض المقترض عما يقدمه له لم يجز له أخذه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز أخذ المقرض لما يقدمه له المقترض إذا لم يعوضه عنه ما يأتي:
1 - حديث: (إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (¬1).
2 - حديث: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) (¬2).
وذلك أن ما يقدمه المقترض للمقرض قبل الوفاء مما لم تجر العادة به نفع للمقرض جره القرض إليه فيكون ربا.
الأمر الثانى: إذا نوى تعويضه:
وفيه جانبان هما:
1 - الحكم.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه، باب القرض (2432).
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 350).

الصفحة 444