كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا نوى المقرض تعويض المقترض عما يقدمه له جاز له أخذه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ المقرض لما يقدمه له المقترض إذا عوضه عنه: أنه لا يغير قيمة القرض فلا يتناوله النهي.
المسألة الثانية: استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء بشيء جرت عادته به:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - دليله.
الفرع الأول: أمثلة ما يقدمه المقترض للمقرض مما جرت عادته به:
من أمثلة ذلك ما يأتى:
1 - أن تكون جرت عادة المقترض قبل القرض أن يحمل المقرض في سيارته إلى مقر عمله أو في بعض أسفاره فيستمر ذلك بعد القرض.
2 - أن تكون عادة المقترض قبل القرض أن يعمل للمقرض وليمة كل ما قدم من سفر أو حصل له مناسبة فيستمر على ذلك بعد القرض.
3 - أن يكون المقترض صاحب مزرعة وقد جرت عادته قبل القرض أن يهدي للمقرض من انتاج مزرعته فيستمر على ذلك بعد القرض.
4 - أن يكون المقترض فنياً وقد جرت عادته قبل القرض أن يقوم ببعض الإصلاحات للمقرض فيستمر على ذلك بعد القرض.