كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الفرع الثاني: حكم استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء بما جرت عادته به قبل القرض:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان الحكم:
استفادة المقرض من المقترض بما يقدمه له مما جرت عادته به قبل القرض جائز لما يأتي في الأمر الثاني.
الأمر الثاني: الدليل:
دليل ذلك ما تقدم في الحديث السابق في الفرع الثالث، وفيه: (إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (¬1).

المطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاء
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز".
البحث في هذا المطلب في مسألتين:
1 - إذا كان بشرط أو مواطأة.
2 - إذا كان بغير شرط ولا مواطأة.
المسألة الأولى: إذا كان ما يبذله المقترض للمقرض بشرط أو مواطأة:
إذا كان ما يبذله المقترض للمقرض بشرط أو مواطأة لم يجز كما تقدم في الشروط.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه، باب القرض (2432).

الصفحة 446