كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض
وفيه مطلبان هما:
1 - إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء.
2 - إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.

المطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم الاقتراض.
2 - توجيه الحكم.
المسألة الأولى: حكم الاقتراض:
إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء لم يجز الاقتراض له.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الاقتراض للذي لا يعرف بالوفاء: أنه قد لا يسدد فيكون الاقتراض له تغريرًا بالمقرض وغشًا له وتضييعًا لماله.

المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان الاقتراض بمقابل.
2 - إذا كان الاقتراض بغير مقابل.

الصفحة 455