كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

المسألة الأولى: إذا كان الاقتراض بمقابل:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - صورة الاقتراض بمقابل.
2 - حكمه.
3 - دليل الحكم.
4 - الفرق بين الاقتراض بمقابل والضمان بمقابل.
الفرع الأول: صورة الاقتراض بمقابل.
من صور الاقتراض بمقابل: أن يقول شخص غير معروف عند من يراد الاقتراض منه لمن هو معروف عنده: اقترض لي ألف ريال ولك عشرة ريالات، فيقترض له.
الفرع الثاني: حكم الاقتراض.
الاقتراض المذكور صحيح، وقد يكون مستحبًا.
الفرع الثالث: توجيه الحكم.
وجه جواز الاقتراض للغير ما يأتي:
1 - أنه لا محذور فيه.
2 - أنه من باب التعاون على البر، فالمقرض يستفيد الأجر بهذا القرض، والمقترض يقضي حاجته.
3 - أن ما يأخذه الوسيط في الاقتراض في مقابل بدله لجاهه عند المقرض وليس في مقابل المبلغ الذي اقترضه.

الصفحة 456