كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
3 - بيان مفردات التعريف.
المسألة الأولى: بيان المعنى الاصطلاحي للرهن:
الرهن في الاصطلاح: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو استيفاء بعضه منها أو من ثمنها.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق الرهن الاصطلاحي من الرهون؛ وذلك أن العين المرهونة مثبتة ومحبوسة عند المرتهن لا يتصرف فيها.
المسألة الثالثة: شرح التعريف وبيان ما يخرج بمفرداته:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - التوثقة.
2 - الدين.
3 - العين.
4 - يمكن استيفاؤه منها.
الفرع الأول: كلمة (توثقة):
وفيه أمران هما:
1 - معنى التوثقة.
2 - ما يخرج بها.
الأمر الأول: معنى التوثقة:
التوثقة: هي التوثق والاعتماد يقال: وثقت به أي اعتمدت عليه.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (توثقة):
مما يخرج بكلمة (توثقة) الوديعة، فإن وضعها عند الأمين لحفظها وليس لتوثيق شيء بها.
الفرع الثاني: كلمة (دين):
وفيه أمران هما:
1 - معنى الدين.
2 - ما يخرج بكلمة (الدين).