كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الأمر الأول: معنى الدين:
الدين ما كان في الذمة من الحقوق سواء كان حالًا أم مؤجلًا.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (دين):
مما يخرج بكلمة (دين) العين وهو الشيء المعين المحدد المحسوس فإنه لا يحتاج إلى توثقة؛ لأنه وثيقة نفسه.
الفرع الثالث: كلمة (بعين):
وفيه أمران هما:
1 - معنى العين.
2 - ما يخرج بها.
الأمر الأول: معنى العين:
تقدم ذلك في الأمر الثاني، من الفرع الثاني.
الفرع الرابع: جملة (يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان حال الاستيفاء من عين الرهن.
2 - بيان حال الاستيفاء من ثمن الرهن.
3 - ما يخرج بهذا القيد.
الأمر الأول: بيان حال استيفاء الدين من عين الرهن:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حال الاستيفاء.
2 - صورته.
الجانب الأول: بيان حال الاستيفاء:
يكون الاستيفاء من عين الرهن إذا كان من جنس الدين.
الجانب الثاني: صورة كون الدين من جنس الرهن:
من صور كون الرهن من جنس الدين: أن يحتاج شخص وهو مسافر أو في بلد لا مال له فيه فيقترض حاجته ويرهن مالًا له في بلد آخر من جنس ما

الصفحة 463