كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

1 - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رهن درعه عند يهودي وهو في المدينة (¬1).
2 - أن الحاجة تدعو إليه في الحضر كما تدعو إليه في السفر.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الله قيد الرهن بالسفر فقال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (¬2) ومفهوم هذا القيد أن الرهن لا يشرع في الحضر.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بمشروعية الرهن في الحضر: أن الحاجة داعية إليه في الحضر كما تدعو إليه في السفر.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (4467).
(¬2) سورة البقرة [283].

الصفحة 467