كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط جواز التصرف في العاقدين: أن الرهن يؤول إلى البيع ومن لا يصح تصرفه لا يصح بيعه فكذلك ما يؤول إليه.
المسألة الثانية: شروط المرهون به:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الشروط:
يشترط في الدين المرهون به أن لا يكون عرضة للسقوط كالمهر قبل الدخول والمسلم فيه، والإجارة قبل استيفاء المنفعة وثمن المبيع مدة الخيار.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط ثبوت الدين، أن الدين الذي لم يثبت لا يصح استيفاؤه من الرهن فلا يكون للرهن به فائدة.
المسألة الثالثة: شروط الرهن:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الشروط.
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: بيان الشروط:
يشترط في الرهن أن يمكن استيفاء الدين منه.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط إمكان استيفاء الدين من الرهن: أن الغرض من الرهن هو استيفاء الحق عند تعذره من الراهن فإذا كان لا يمكن استيفاء الدين منه لم يحقق الهدف منه.