كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
المسألة الثانية: توجيه هذا الشرط:
وجه اشتراط ملك الراهن للتصرف في الرهن: أنه إذا كان لا يملك التصرف في الرهن لم ينفذ تصرفه فيه، فلم يصح الرهن.
المسألة الثالثة: ما يخرج بهذا الشرط:
يخرج بهذا الشرط ثلاثة وهم:
1 - الغاصب فلا يصح رهنه للمغصوب.
2 - مشتري الشقص المشفوع بعد أخذ الشفيع بالشفعة فلا يصح رهنه للشقص؛ لأنه ممنوع من التصرف فيه.
3 - الفضولي فلا يصح رهنه؛ لأنه يتصرف من غير ملك ولا إذن.
المطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون به
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - صورة معرفة قدر الدين المرهون به.
2 - صورة عدم معرفة قدر الدين المرهون به.
3 - توجيه هذا الشرط.
المسألة الأولى: صورة معرفة قدر الدين:
من صور معرفة قدر الدين المرهون به: أن يقول المرتهن للراهن: أعطنى هذه السيارة رهنًا بالألف الذي عندك فيعطيه إياها.