كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
المبحث السابع ما يصح رهنه
قال المؤلف - رحمه الله -: "ويصح رهن كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 - ضابط ما يصح رهنه.
2 - توجيهه.
3 - أمثلته.
4 - ما يخرج بكلمة (عين).
المطلب الأول ضابط ما يصح رهنه
كل ما جاز بيعه صح رهنه.
المطلب الثاني التوجيه
وجه ذلك: أن الغرض من الرهن استيفاء الحق من ثمنه عند تعذر الوفاء من الراهن وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها.
المطلب الثالث أمثلته
وفيه مسألتان هما:
1 - عرض الأمثلة إجمالًا من غير بحث لجزئياتها.
2 - بحث جزئيات الأمثلة.
المسألة الأولى: عرض الأمثلة إجمالًا.
من أمثلة ما يصح رهنه ما يأتي: