كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت المخالفة بالنقص صح الرهن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الرهن إذا كانت المخالفة بالنقص: أن الإذن بمبلغ يتضمن ما دونه؛ لأنه جزء منه.
الجزئية الثانية: المخالفة بالزيادة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في جواز رهن العارية بمبلغ أكثر من المبلغ المأذون بالرهن به على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح في القدر المحدد ويبطل فيما زاد عنه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه عدم صحة رهن العارية بمبلغ أكثر من المأذون في رهنها به ما يأتي:
1 - أن المعير قد لا يأذن إذا كان الدين فوق طاقة المستعير؛ لأنه قد يعجز المستعير عن التسديد فيعود الضرر على المعير.
2 - أن العقد خالف المأذون فيه فيبطل كما لو لم يؤذن في أصل الرهن.

الصفحة 487