كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يترتب على الرجوع في العارية ضرر جاز الرجوع فيها.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه جواز الرجوع في العارية: أن عقد العارية من العقود الجائزة التي يجوز لكل واحد من الطرفين فسخها.
الجزء الثاني: الرجوع في العارية إذا ترتب عليه ضرر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - مثال ترتب الضرر على الرجوع.
2 - حكم الرجوع.
الجزئية الأولى: مثال ترتب الضرر على الرجوع:
من أمثلة ذلك: أن يكون الراهن غير قادر على سداد الحق وقت الرجوع، فإذا حصل الرجوع تضرر الدائن بتأخير حقه أو ضياعه.
الجزئية الثانية: حكم الرجوع:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في الرجوع بالعارية المرهونة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز الرجوع فيها.
القول الثاني: أنه يجوز الرجوع فيها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:

الصفحة 491