كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
2 - وعلى التسليم بأن عقد العارية من العقود الجائزة، فإنه يتعين حمل ذلك على ما إذا لم يترتب على الرجوع بالعارية ضرر، عملًا بحديث: (لا ضرر في الإسلام) (¬1)، وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (¬2).
الجانب الثاني: ما يترتب على الرجوع في العارية:
يلزم على ذلك فك العارية بأحد شيئين:
(أ) سداد الدين محل الرهن.
(ب) وضع وثيقة أخرى.
الأمر الخامس: بيع العارية بالدين:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا أمكن الوفاء من الراهن.
2 - إذا لم يمكن الوفاء من الراهن.
الجانب الأول: حكم البيع إذا أمكن الوفاء من الراهن:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع:
إذا أمكن وفاء الدين من الراهن لم يبع الرهن.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه منع بيع الرهن إذا أمكن الوفاء من الراهن: أن الغرض من الرهن التسديد من قيمته إذا لم يمكن التسديد من الراهن وقد أمكن ذلك فلم يبق حاجة إلى البيع.
الجانب الثاني: حكم البيع إذا لم يمكن التسديد من الراهن:
وفيه جزءان هما:
1 - البيع.
2 - رجوع المعير على الراهن.
¬__________
(¬1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه لأبي داود في مراسيله.
(¬2) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضره بجاره (2340)، (2341).