كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الجزء الأول: البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم البيع:
إذا تعذر تسديد الدين من الراهن بيعت العارية وسدد الدين من ثمنها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه بيع العارية إذا تعذر وفاء الدين من الراهن عند حلوله: أن الغرض من الرهن هو وفاء الدين منه أو من ثمنه عند تعذر ذلك من الراهن، ولا يتم ذلك إلا بالبيع.
الجزء الثاني: رجوع المعير على المستعير:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الرجوع.
2 - ما يرجع به.
الجزئية الأولى: حكم الرجوع:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع:
إذا بيعت العارية المرهونة بالدين رجع المعير على المستعير.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه رجوع المعير على المستعير إذا بيعت العارية المرهونة بالدين: أن المستعير فوتها عليه وهي مضمونة فجاز له الرجوع كما لو أتلفها.
الجزئية الثانية: ما يرجع به:
وفيها فقرتان هما:

الصفحة 494