كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
1 - إذا كانت العارية مثلية.
2 - إذا كانت العارية قيمية.
الفقرة الأولى: ما يرجع به المعير إذا كانت العارية مثلية:
وفيها شيئان هما
1 - بيان ما يرجع به.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يرجع به:
إذا كانت العارية مثلية رجع المعير بالمثل.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه رجوع المعير بالمثل إذا كانت العارية مثلية: أن المثل يساوي التالف فيرجع به كالتالف.
الفقرة الثانية: ما يرجع به المعير إذا كانت العارية قيمية:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا كانت العارية قيمية فقد اختلف فيما يرجع به المعير على قولين:
القول الأول: أنه يرجع بقيمتها - وهو ما تساويه في السوق - سواء بيعت بأقل من قيمتها أو أكثر منها.
القول الثاني: أنه يرجع بالقيمة إن بيعت بأقل، وبما بيعت به إن كان أكثر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.