كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

النقطة الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب القيمة: بأنها لو كانت العين باقية لم يستحق غيرها فكذلك قيمتها.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الأكثر من القيمة أو ثمن البيع: بأن الأقل ظلم للمعير وهضم لحقه فلا يجوز، والأكثر ثمن سلعته فلا يجوز حرمانه منه.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح،
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني: أنها إذا بيعت العارية بأقل وجب جبر النقص وذلك بالوجوع إلى قيمتها، وإذا بيعت بأكثر كان الزائد للمعير؛ لأنه ثمن ملكه.
الأمر السادس: رجوع المعير على المستعير في فكاك العارية:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان بإذن الراهن.
2 - إذا لم يكن بإذن الراهن.
الجانب الأول: إذا كان فكاك الرهن بإذن الراهن:
وفيه ثلاثة أجزاء:

الصفحة 496