كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

1 - حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
3 - الاختلاف في الإذن:
الجزء الأول: حكم الرجوع:
إذا كان فكاك الرهن بإذن الراهن كان للمعير الرجوع عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه رجوع المعير على الراهن إذا كان فكاكه الرهن بإذنه: أنه في هذه الحالة بمنزلة الوكيل فيكون تصرفه تصرف الوكيل فإذا كان الوكيل يرجع على الموك فكذلك المعير على الراهن.
الجزء الثالث: الاختلاف في الإذن:
إذا اختلف الراهن والمعير في الإذن فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأنه منكر والأصل عدم الإذن.
الجانب الثاني: إذا كان فكاك الرهن بغير إذن الراهن:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان بغير نية الرجوع.
2 - إذا كان بنية الرجوع.
الجزء الأول: إذا كان بغير نية الرجوع:
إذا فك المعير الرهن متبرعًا بغير نية الرجوع لم يرجع؛ لأن ذلك بمنزلة الهبة المقبوضة.
الجزء الثاني: إذا كان بنية الرجوع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الأقوال في الرجوع.
2 - توجيه الأقوال.
3 - الترجيح.

الصفحة 497