كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الأولى: الأقوال في الرجوع:
إذا فك المعير الرهن من غير إذن الراهن بنية الرجوع فقد اختلف في رجوعه على قولين:
القول الأول: أنه يرجع.
القول الثاني: أنه لا يرجع.
الجزئية الثانية: توجيه الأقوال:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن المعير له المطالبة بفكاك الرهن، وأداء دينه هو فكاكه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن فكاك الرهن من غير إذن الراهن تصرف من غير إذن ولا إنابة فلا يرجع كالأجنبي.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالرجوع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه رجوع المعير على المستعير في فكاك الرهن: أنه تصرف لازم للراهن فيرجع به كالإنفاق على ماله بنية الرجوع.

الصفحة 498