كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجانب الأول: إذا كان المبيع مكيلًا أو موزونًا أو نحوهما:
وفيه جزءان:
1 - بيان حكم الرهن.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الرهن:
إذا كان المبيع مكيلًا أو موزونًا ونحوهما لم يجز رهنه ولا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة رهن المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلًا أو موزونًا أنه لا يصح لتصرف فيه والرهن من التصرف فيه.
الجانب الثاني: إذا لم يكن المبيع مكيلًا ولا موزونًا ونحوهما:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الرهن.
2 - التوجيه،
الجزء الأول: حكم الرهن:
إذا لم يكن المبيع مكيلًا ولا موزونًا ونحوهما جاز رهنه قبل قبضه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جوازرهن المبيع قبل قبضه إذا لم يكن مكيلًا ولا موزونًا: أنه يصح بيعه والتصرف فيه فكذلك رهنه.
الفرع السادس رهن الزرع والثمرة:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع".
سيكون البحث هذا الفرع في أمرين هما:
1 - رهن الثمرة والزرع بعدد بدو صلاحهما.
2 - رهن أمر والزرع قبل بدو صلاحهما.