كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا تقدم الرهن على ثبوت الحق لم يصح.
الفرع الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة الرهن قبل ثبوت الحق: أن الرهن وثيقة بالحق فلا يتقدم على ثبوته كالشهادة، وقد تقدم في الشرط الثامن: أنه يشترط لصحة الرهن أن يكون بحق ثابت.

المطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحق
وفيه مسألتان هما:
1 - صورته.
2 - حكمه.
المسألة الأول: صورة الرهن مع ثبوت الحق:
من صور ذلك ما يأتي:
1 - أن يقول الراهن: بعنى هذه السيارة وأرهنك بيتي. فيقول المرتهن: بعتها عليك ورهنت بيتك، ويكتب عقد البيع مشروطًا فيه الرهن.
2 - أن يقول المرتهن: اشتر هذا البيت وأرهني أرضك الواقعة في كذا، فيقبل الراهن، ويكتب عقد البيع وفيه الرهن.
المسألة الثانية: حكم الرهن
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الرهن المقارن لثبوت الحق:
إذا قارن الرهن ثبوت الحق كان صحيحًا.

الصفحة 507