كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - أثر إبطال الزيادة على العقد.
الفرع الأول: بيان الخلاف:
اختلف في الإقالة بزيادة الثمن على قولين:
القول الأول: أنها لا تجوز ولا تصح.
القول الثاني: أنها تجوز وتصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - الإقالة مع أخذ الزيادة تشبه بيع العينة؛ لأنه إن كانت الزيادة للبائع فقد عاد إليه عين ماله وزيادة، وإن كانت للمشتري فقد عاد إليه الثمن وزيادة.
2 - أن حقيقة الإقالة إلغاء أثر العقد وود ما لكل واحد إليه، فإذا أخذ فيها زيادة خرجت عن موضوعها.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الإقالة مع الزيادة ما يأتي:
1 - أن قبول الإقالة قد يؤثر على قيمة المبيع المراد خوفًا من أن الرد لأمر فيه، فجاز أخذ الزيادة مقابل هذا الاحتمال.
2 - أن الزيادة في مقابل حبس العوض عند طالب الإقالة وتفويت الانتفاع به أو التصرف فيه، فجاز أخذها كالعربون.

الصفحة 51