كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

المبحث الثالث عشر التصرف في الرهن
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر إلا عتق الراهق فإنه يصح مع الأثم، وتؤخذ قيمته رهنًا مكانه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
1 - المصرف المأذون فيه.
2 - التصرف غير المأذون فيه.

المطلب الأول التصرف المأذون فيه
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم التصرف.
2 - التوجيه.
المسألة الأول: حكم التصرف المأذون فيه:
التصرف المأذون فيه جائز وصحيح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه ذلك: أن الحق في منع التصرف وتجويزه لحق الراهن والمرتهن فمتى إتفقا عليه ورضيا به جاز.

المطلب الثاني التصرف غير المأذون فيه
وفيه مسألتان هما:
1 - التصرف في مصلحة الرهن.
2 - التصرف في غير مصلحة الرهن.

الصفحة 520