كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
1 - حكم التصرف.
2 - نفوذ التصرف.
الجانب الأول: حكم التصرف:
تصرف الراهن بغير إذن المرتهن لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه المنع بغير إذن المرتهن.
2 - توجيه الجواز بإذن المرتهن.
الجزء الأول: توجيه المنع بغير إذن المرتهن:
وجه ذلك: أن تصرف الراهن بالرهن قد يضر المرتهن فلا يجوز من غير إذنه منعًا للضرر عنه.
الجزء الثاني: توجيه الجواز بإذن المرتهن:
وجه ذلك: أن منع التصرف لحق المرتهن، فإذا أذن فيه فقد سقط حقه فيزول سبب المنع فيجوز التصرف.
الأمر الثاني: نفوذ التصرف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - نفوذ العتق.
2 - نفوذ الوقف.
3 - نفوذ غير العتق والوقف.
الجانب الأول: نفوذ العتق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في نفوذ تصرف الراهن بالعتق على قولين: