كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - نفوذ العتق.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بنفوذ العتق ما يأتي:
1 - أن إبطال العتق فيه ضرر على العتيق والضرر لا يزال بالضرر.
2 - أن ضرر العتيق بإبطال العتق لا عوض له، بخلاف ضرر المرتهن فله عوض وهو رهن القيمة.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن حق المرتهن لا يفوت بفوات الرهن، وذلك لوجهين:
الأول: أنه يعوض برهن القيمة كما تقدم في الترجيح.
الثاني: أنه متعلق بذمة الراهن فيطالب به ويؤخذ منه.
الجانب الثاني: نفوذ الوقف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في نفوذ تصرف الراهن بوقف الرهن على قولين:
القول الأول: أنه لا ينفذ.
القول الثاني: أنه ينفذ.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.