كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الوقف يفوت حق المرتهن وهو لا يسرى إلى ملك الغير فلم ينفذ كالهبة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الوقف يلزم لحق الله تعالى فينفذ كالعتق.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم نفوذ الوقف.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم نفوذ الوقف ما يأتي:
1 - أن الرهن حق لآدمي والوقف حق لله تعالى، وحق الآدمي مقدم على حق الله؛ لأن حق الله مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبنى على المشاحة.
2 - أن الرهن متقدم على الوقف والمتقدم أولى بالتقديم من المتأخر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الوقف على العتق قياس مع الفارق؛ لأن العتق حق لآدمي والوقف حق لله فافترقا.
الجانب الثالث: نفوذ غير العتق والوقف:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.