كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

1 - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (¬1). وذلك أن من تلف الرهن تحت يده لم يؤده فيكون عليه ضمانه.
2 - أن التفريط والتعدي يوجب الضمان في غير الرهن فكذلك في الرهن لعدم الفرق في هذه الحالة.
3 - أن المرتهن قبض الرهن لمصلحة نفسه فيلزمه ضمان كغيره من المتلفات.
الجانب الثالث: ما يضمن به:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان مثليًا.
2 - إذا كان قيميًا.
الجزء الأول: ما يضمن به الرهن إذا كان مثليًا.
إذا كان الرهن مثليًا وجب ضمانه بمثله كسائر المثليات إذا أتلفت.
الجزء الثاني: ما يضمن به الرهن إذا كان قيميًا:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا كان الرهن قيميًا فقد اختلف فيما يضمن به على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يضمن بجميع الدين سواء كان الدين أقل من قيمته أم أكثر منها.
القول الثاني: أنه يضمن بالأقل من قيمته أو قدر الدين.
القول الثالث: أنه يضمن بقيمته يوم تلفه.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجة، باب العارية (2400).

الصفحة 540