كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الأمر الثاني: حكم الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - دليل الحكم.
الجانب الأول: بيان حكم الضمان:
إذا كان تلف الرهن من غير تعد ولا تفريط ممن هو في يده فلا ضمان عليه.
الجانب الثاني: دليل الحكم:
من أدلة عدم ضمان الرهن إذا تلف من غير تعد ولا تفريط:
أن الرهن أمانة في يد من هو في يده والأمانة لا تضمن بغير تعد ولا تفريط؛ لحديث: (ليس على المودع ضمان) (¬1). فكذلك الرهن.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 41).