كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الفرع الأول: بيان الخلاف:
اختلف في إعادة الكيل ونحوه في الإقالة على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الإقالة فسخ تقتضي رد ما كان إلى ما كان وهذا لا يستدعي إعادة الكيل ونحوه كالرد بالعيب والفسخ بالخيار.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الفسخ كالبيع فيوجب إعادة الكيل ونحوه، كما أن النكاح بعد الدخول يوجب العدة.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان العوض لا يزال من ضمان باذله.
2 - إذا كان العوض قد انتقل إلى ضمان الآخر.
الأمر الأول: إذا كان العوض لا يزال من ضمان صاحبه:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.

الصفحة 55