كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الفرع الأول: شرط البيع:
وفيه أمران هما:
1 - امتناع الراهن من الوفاء.
2 - إذن الراهن في البيع.
الأمر الأول: امتناع الراهن من الوفاء:
يشترط لبيع المرتهن للرهن أن يمتنع الراهن من الوفاء؛ لأنه إذا لم يمتنع من إلوفاء لم يكن هناك حاجة إلى البيع فلا يباع.
الأمر الثاني: إذن الراهن للمرتهن في البيع:
وفيه جانبان هما:
1 - وجه الاشتراط.
2 - الموقف لو رفض الإذن.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط إذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن: أن الرهن ليس ملكاً للمرتهن ولا مأذون له فيه فلا يصح تصرف فيه من غير إذن.
الجانب الثاني: الموقف لو رفض الراهن الإذن:
إذا رفض الراهن الإذن وبيع الرهن أمر بالوفاء من غيره أو أن يتولى البيع بنفسه فإن رفض أجبر عليه، أو باعه الحاكم عليه.
الفرع الثاني: مصرف الثمن:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المصرف.
2 - الموقف إذا لم يكف لسداد الدين.
الأمر الأول: بيان مصرف ثمن الرهن:
إذا بيع الرهن صرف ثمنه في وفاء الدين؛ لأن هذا هو الهدف منه، فإن فضل منه شيء كان للراهن؛ لأنه ثمن ملكه.