كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه اشتراط إذن المرتهن للعدل في بيع الرهن: أن الحق في بيع الرهن وفي ثمنه للمرتهن فلا يجوز الاقتيات عليه بالبيع بغير إذنه.
الفرع الثاني: مصرف ثمن الرهن:
وقد تقدم ذلك في المسألة الثانية.
الفرع الثالث: ضمان الثمن إذا أنكر المرتهن قبضه:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن".
الكلام في هذا الفرع في أمرين:
1 - إذا وجد بينة.
2 - إذا لم يوجد بينة.
الأمر الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم الضمان:
إذا وجد بينة على قبض المرتهن لثمن الرهن من العدل لم يضمن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان العدل لثمن الرهن إذا وجد بينة على قبض المرتهن له ما يأتي:
1 - أنه لا يعد مفرطاً مع وجود البينة.
2 - أن البينة سيحكم بها على المرتهن بالقبض فلا يستحق الثمن على الراهن.
3 - أن العدل عمل ما بوسعه في إثبات القبض، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

الصفحة 560