كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الأمر الثاني: إذا لم يوجد بينة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان الدفع بحضرة الراهن.
2 - إذا لم يكن الدفع بحضرة الراهن.
الجانب الأول: إذا كان الدفع بحضرة الراهن:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان دفع العدل للثمن إلى المرتهن بحضرة الراهن لم يضمن.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم ضمان العدل لثمن الرهن إذا كان دفعه إلى المرتهن بحضرة الراهن: أنه لا يعد مفرطًا والحالة هذه؛ لأنه لم يأمره بالأشهاد، فكان كما لو كان الراهن هو الذي دفعه.
الجانب الثاني: إذا لم يكن الدفع بحضرة الراهن:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا دفع العدل ثمن الرهن إلى المرتهن من غير حضور الراهن ولا بينة ضمن.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه ضمان العدل لثمن الرهن إذا دفعه للمرتهن من غير حضور الراهن ولا بينة ما يأتي:
1 - أنه يعد مفرطاً في دفع الثمن من غير حضور الراهن ولا بينة.
2 - أن إذن الراهن للعدل بقضاء مبرئ ولم يحصل.

الصفحة 561