كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

المسألة الثانية: إذا كان في البلد أكثر من نقد:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا عين الراهن والمرتهن نقداً معينًا.
2 - إذا لم يعين الراهن والمرتهن نقدًا معيناً.
الفرع الأول: إذا عين الراهن والمرتهن نقدا معيناً:
وفيه أمران هما:
1 - حكم البيع بغيره.
2 - التوجيه الحكم.
الأمر الأول: حكم البيع بنقد غير ما عينه الراهن والمرتهن:
إذا عين الراهن والمرتهن نقداً معيناً تعين ما عيناه وبطل البيع بغيره.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه تعين بيع الرهن بالنقد الذى عينه الراهن والمرتهن ما يأتي:
1 - أن الحق لهما فلا يجوز البيع بغير ما عيناه.
2 - أنهما لم يأذنا بالبيع بغيره فلا يصح كالبيع من غير إذن.
الفرع الثاني: إذا لم يعينا نقدًا:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان فيها من جنس الدين.
2 - إذا لم يكن فيها من جنس الدين.
الأمر الأول: إذا كان في النقود الموجودة في البلد من جنس الدين:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم البيع بغيره.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم البيع بنقد من غير جنس الدين مع وجوده:
إذا كان في النقود الموجودة في البلد من جنس الدين تعين ولم يجز البيع بغيره.

الصفحة 564