كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة التعدي.
2 - أمثلة التفريط.
الجانب الأول: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي على ثمن الرهن: أن يتصرف فيه العدل فيتلف.
الحانب الثاني: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط في ثمن الرهن: أن يترك من غير حفظ فيسرق.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الضمان:
إذا تلف ثمن الرهن بسبب تعد أو تفريط ممن هو في يده ضمنه.
الجانب الثاني: التوجيه:
من أدلة ضمان ثمن الرهن إذا تلف بتعد أو تفريط ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بأداء الأمانات إلى أهلها، وثمن الرهن أمانة في اليد ومن تعدى فيه أو فرط لم يؤده.
2 - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (¬2).
¬__________
(¬1) سورة النساء [58].
(¬2) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (3561).

الصفحة 567