كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه ألزم من أخذ شيئاً أن يؤديه، وقابض ثمن الرهن إذا فرط فيه أو تعدى لم يؤده، فيلزمه ضمانه حتى يؤديه.
3 - حديث: (أد الأمانة إلى من ائتمنك) (¬1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر بأداء الأمانة وثمن الرهن بيد قابضه أمانة، فيجب أداؤه إن كان باقياً، وضمانه إن كان متلفا حتى يحصل أداؤه.
4 - أن من فرط في ثمن الرهن أو تعدى عليه في حكم المتلف له والمتلف يلزمه الضمان، فيلزم من تعدى على ثمن الرهن أو فرط فيه الضمان.
الفرع الثاني: إذا تلف ثمن الرهن من غير تعد ولا تفريط:
وفيه أمران هما:
1 - إذا ادعى تلفه بأمر ظاهر.
2 - إذا ادعى تلفه بأمر خفي.
الأمر الأول: إذا ادعى التلف بأمر ظاهر:
وفيه جانبان:
1 - أمثلة الأمر الظاهر.
2 - الضمان.
الجانب الأول: أمثلة الأمر الظاهر:
من أمثلة سبب التلف الظاهر ما يأتي:
1 - الحريق.
2 - الغرق.
3 - الهجوم.
الجانب الثاني: حكم الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 - إثبات الأمر الظاهر.
2 - الضمان.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 35/ 141 و 142).

الصفحة 568