كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجزء الأول: إثبات الأمر الظاهر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الإثبات.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الإثبات:
إذا ادعى الأمين تلف ثمن الرهن بأمر ظاهر كلف بإثباته، فإن لم يثبته لم يقبل قوله.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تكليف الأمين إثبات الأمر الظاهر الذي يدعي التلف به: أن الأمر الظاهر لا يخفى فيستطيع الأمين إثباته إن كان صادقاً.
الجؤء الثاني: الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا ثبت الأمر الظاهر.
2 - إذا لم يثبت.
الجزئية الأولى: إذا ثبت الأمر الطاهر:
وفيها فقرتان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الضمان:
إذا ثبت الأمر الظاهر الذي يدعي تلف الرهن به فلا ضمان عليه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان العدل لثمن الرهن من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
1 - أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.
2 - أنه قبض المال لحظ صاحبه ومن قبض المال لمصلحة صاحبه لم يضمن بغير تعد ولا تفريط.