كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم ضمان العدل إذا دعى تلفه بأمر خفي من غير بينة ما يأتي.
1 - أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.
2 - أن الأمر الخفي يصعب الاطلاع عليه ويشق الإشهاد عليه إن لم يتعذر، فلا يكلف إقامة البينة عليه.
3 - أنه لو كلف الأمين البينة على الأمر الخفى لأمتنع الناس عن قبول الأمانات مع الحاجة إليه.
المسألة الثانية: ضمان ثمن الرهن من غير الأمين:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان من يضمنه.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان من يضمن:
إذا تلف ثمن الرهن في يد العدل من غير تعد ولا تفريط تلف على حساب الراهن.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تلف ثمن الرهن على حساب الراهن ما يأتي:
1 - أن العدل وكيل الراهن في البيع فيكون التلف على حساب موكله كسائر الوكلاء.
2 - أن الثمن ملك الراهن والعدل آمين له في قيضه فإذا تلف كان من حساب من ائتمنه كسائر الأمناء.