كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الأمر الأول: بيان من يخرج:
يخرج بالشروط ممن يجعل الرهن عنده الآتي بيانهم:
1 - الصبي.
2 - المجنون.
3 - السفيه.
4 - العبد بغير إذن سيده.
5 - المكاتب من غير مقابل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - وجه خروج الصبي والمجنون والسفيه.
2 - وجه خروج العبد.
3 - وجه خروج المكاتب.
الجانب الأول: وجه خروج الصيم والمجنون والسفيه:
وجه ذلك: أنهم لا يعقلون مهمة جعل الرهن تحت أيديهم وقد يفرطون فيه أو يتلفونه.
الجائب الثاني: وجه خروج العبد:
وجه ذلك: أن منافع العبد لسيده فلا يجوز تضييعها عليه بلا إذنه، فإن إذن جاز.
الجانب الثالث: توجيه خروج المكاتب:
وجه ذلك: أنه لا يجوز له التبرع بمنافعه، وحفظ الرهن من غير مقابل تبرع بالمنافع.

المطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحد
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الحكم.
2 - انفراد أحدهما بالحفظ.
3 - تغير حال أحدهما.

الصفحة 575