كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

المطلب الخامس رد الأمين للرهن
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم الرد.
2 - من يرد عليه.
المسألة الأولى: حكم الرد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - حكم الرد إذا كانا حاضرين.
2 - إذا كانا غائبين.
3 - إذا كان أحدهما حاضراً والآخر غائباً.
الفرع الأول: إذا كانا حاضرين:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الرد.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الرد إذا كان العاقدان حاضرين:
إذا كان العاقدان حاضرين فللأمين الرد عليهما.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ذلك: أن الأمين متبرع بالحفظ فلا يلزمه الاستمرار فيه وقد أمكنه رد الرهن إلى من يجوز رده إليه فجاز له ذلك.
الفرع الثاني: حكم الرد إذا كان العاقدان غائبين:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان الأمين معذوراً.
2 - إذا كان الأمين غير معذور.
الأمر الأول: حكم الرد إذا كان الأمين معذوراً:
وفيه ثلاثة جوانب هي:

الصفحة 579