كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

1 - إذا كان العاقدان حاضرين.
2 - إذا كان العاقدان غائبين.
3 - إذا كان أحدهما حاضر والآخر غائباً.
الفرع الأول: من يرد عليه إذا كان العاقدان حاضرين:
وفيه أمران هما:
1 - بيان من يرد عليه.
2 - الرد على غيره.
الأمر الأول: بيان من يرد عليه:
إذا كان العاقدان حاضرين ولم يمتنعا وجب الرد عليهما ولم يجز الرد على غيرهما.
الأمر الثاني: الرد على غير العاقدين إذا كانا حاضرين:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - إذا لم يمتنعا.
2 - إذا امتنعا.
3 - إذا امتنع أحدهما.
الجانب الأول: الرد على غير العاقدين إذا لم يمتنعا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - حكم الرد.
2 - توجيهه.
3 - ما يترتب عليه.
الجزء الأول: حكم الرد:
إذا لم يمتنع العاقدان عن قبول الرهن لم يجز دفعه إلى غيرهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز دفع الرهن إلى غير العاقدين إذا لم يمتنعا: أنه لا ولاية لأحد عليهما مع حضورهما وقبولهما فلا يدفع إلى غيرهما.

الصفحة 582