كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الأمر الأول: بيان من يدفع الرهن إليه:
إذا كان الحاضر أحد العاقدين دون الآخر كان الدفع إلى الحكم كما إذا كان غائبين على التفصيل السابق.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تنزيل غيبة أحد العاقدين منزلة الغيبة منهما: أن كل واحد منهما يقبض لحظ نفسه ولا يراعي حظ الآخر فلم يدفع إليه؛ لأن الحق في الرهن مشترك بينهما.

الصفحة 587