كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
المبحث الثاني والعشرون الشروط الرهن
قال المؤلف - رحمه الله -: "وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه في حقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - الشروط الصحيحة.
2 - الشروط الفاسدة.
المطلب الأول الشروط الصحيحة
وفيه مسألتان هما:
1 - ضابط الشروط الصحيحة.
2 - أمثلة الشروط الصحيحة.
المسألة الأولى: ضابط الشروط الصحيحة:
الشروط الصحيحة: ما كانت من مقتضى العقد أو مصلحته.
المسألة الثانية: أمثلة الشروط الصحيحة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد.
2 - أمثلة الشروط التي من مصلحة العقد.
الفرع الأول: أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد:
من أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد ما يأتي:
1 - اشتراط بيع الرهن عند حلول الدين، إذا تعذر استيفاؤه من غيره.
2 - اشتراط استيفاء الدين من الرهن أو من ثمنه إذا تعذر استيفاؤه من غيره.