كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)

الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف الراهن والمرتهن في أصل الرهن ولا بينة فالقول قول الراهن.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الراهن في الخلاف في أصل الرهن: أن المرتهن يدعيه والراهن ينكره، والأصل معه فيقبل قوله؛ لأن جانبه أقوى.
المسألة الثانية: الخلاف في مقدار الرهن:
وفيها فرعان هما:
1 - مثال هذا الخلاف.
2 - من يقبل قوله فيه.
الأمر الأول: مثال الخلاف في مقدار الرهن:
مثال الخلاف في مقدار الرهن: أن يقول المرتهن: رهنتني سيارتين. ويقول الراهن: رهنتك سيارة واحدة.
الأمر الثاني: من يقبل قوله في الخلاف في مقدار الرهن:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان من يقبل قوله.
2 - توجيهه.
الجانب الأول: من يقبل قوله:
إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن فالقول قول الراهن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الراهن في قدر الرهن: أن المرتهن يدعي الزيادة والراهن ينكرها، والأصل عدمها، فيقبل قول من ينكرها؛ لأن جانبه أقوى.
المسألة الثالثة: الخلاف في صفة الرهن:
وفيها فرعان هما:

الصفحة 596