كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف الراهن والمرتهن في تلف الرهن عند المرتهن قبل قول المرتهن.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المرتهن في تلف الرهن: أنه أمين ويتعذر إقامة البينة على التلف فقبل قوله فيه كالمودع (¬1).
المطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكه
قال المؤلف - رحمه الله -: "وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه، إلا أن يصدقه المرتهن".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - أمثلة هذا الإقرار.
2 - أثر هذا الإقرار على الرهن.
3 - أثر هذا الإقرار على الراهن.
المسألة الأولى: أمثلة هذا الإقرار:
من أمثلة هذا الإقرار ما يأتي:
1 - أن يقول الراهن: إن الرهن كان مغصوباً.
2 - أن يقر الراهن: إنه قد باع الرهن قبل أن يرهنه.
3 - أن يقر الراهن: أنه قد أعتق الرهن قبل أن يرهنه.
4 - أن يقر الراهن: أن الرهن قد جنى جناية توجب القود أو المال.
¬__________
(¬1) هذا فيما إذا كان التلف بأمر خفي وتقدم الحكم إذا كان التلف بأمر ظاهر، في المبحث السابع عشر، أثر تلف الرهن على الدين.