كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 2)
الجزء الأول: بيان الخلاف:
إذا أنكر المرتهن ما أقر به الراهن وكان الراهن موسراً فقد اختلف في بطلان الرهن على قولين.
القول الأول: أنه لا يبطل ويبقى رهناً.
القول الثاني: أنه يبطل الرهن وتؤخذ قيمته رهناً مكانه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه عدم بطلان الرهن بما أقر به الراهن: بأن الإنسان لا يؤاخذ بإقرار غيره ولا يبطل حقه به.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
يمكن توجيه هذا القول: بأن فيه تحقيق مصلحة المرتهن برهن قيمة الرهن، وتحقيق مصلحة المقر له بالرهن بتسليم الرهن له.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني: بأنه يحقق مصلحة الطرفين المرتهن والمقر له، وذلك أولى من تحقيق مصلحة أحدهما دون الآخر.